الأرض
الأحد 22 سبتمبر 2024 مـ 07:51 صـ 19 ربيع أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تجارية سوهاج تشيد بلقاء وزير الصناعة مع مستثمري سوهاج اليوم بمقر الهيئة العامه التنمية الصناعية الزراعة: علماء وباحثي معهد صحة الحيوان ضمن تصنيف جامعة ستانفارد الاميريكية لأفضل علماء العالم لعام ٢٠٢٤ شعبة النقل الدولي: خطة مصرية لتصنيع السفن التجارية بالتعاون مع كبري الشركات العالمية الزراعة : وقاية النباتات يختتم برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات إندونيسيا: انخفاض صادرات زيت النخيل في 2024 بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية أوكرانيا تصدر 691 ألف طن من السكر محمد عارف : وفد من الشركات المصرية يشارك في معرض ”مارموماك” للرخام والجرانيت الثلاثاء للمقبل الخلل الفيسيولوجي للنبات .. أسبابه .. سلبياته .. علاجه بتعليقات إيجابية.. اختتام الدورة الـ 36 من معرض صحارى الدولي للزراعة توقعات بنمو الطلب الهندي على الزيوت الصالحة للأكل بمعدل 2-3% سنويًا

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبتى عيد الشرطة وثورة يناير

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 1 لسنة 2016 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016.

ويشمل القرار العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبتى الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016 بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2016 (خمس عشرة سنة ميلادية).  

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2016 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، ويشترط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

كما حدد القرار الجرائم التى لا تسرى عليها أحكام المادة السابقة، وكذلك اشتراطات محددة للعفو عن المحكوم عليهم.