الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:29 صـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

بعد واقعة كلب المطرية

الحسينى: القانون فى مصر يحفظ حق الحيوان والرفق به

تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام واقعة قتل كلب المطرية وتأذي مشاعر المواطن المصري وماتردد حول عدم وجود قوانين وتشريعات تحمى الحيوان داخل فى مصر.

أوضح الدكتور الحسينى محمد عوض عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية أن الشرائع السماوية قضت بحماية الحيوان ورعايته والحرص علي عدم تعرضه للأذى، والدين الإسلامى والمسيحى حرم تعذيب الحيوانات، ومصر كانت من أولى الدول التى اصدرت قوانين وتشريعات تحفظ حق الحيوان فى الرعاية والحماية والرفق به.

اشار الى ان من الأمور المشينة والمجرمة ونراها منظر فتيان يركضون خلف كلاب صغيرة أو قطة ضعيفة يرهبونها ويرمونها بالحجارة أو يربطون الجراء ويجرونها بالحبال من أعناقها ويتمادوا فى هذا التغذيب إلى أن يموت الحيوان، وكثيرا ما نرى مشهد حيوانات الجر ( الحمير والأحصان ) النحيلة والهزيلة تجر العربات الثقيلة وصاحبها يضربها بقسوة.

أكد ان من الشريعة الإسلامية نصت على الرفق بالحيوىان حتى عند الذبح، فلا يجوز تعذيب الحيوان أثناء إقتياده للذبح،ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر ، يجب إضجاع الذبيحة برفق فلا يضرب بها الأرض ولا تجر من أرجلها إلى المذبح، لا تحد ألة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه.

أوضح الحسينى التشريعات المصرية نصت على حماية الحيوان، وأن هناك ثلاث قوانين تطرقت إلي عقوبة قتل الحيوان أو القسوة في التعامل معه ألا وهي قانون الزراعة وقانون البيئة و قانون العقوبات المصري فقانون الزراعة نص في الكتاب الثاني الفصل الثالث والمادة ١١٧ يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أوقتلها او إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازته أونقلها أو التجول بها أوبيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، واصدر وزير الزراعة قرار بتعين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها علي سبيل الاستثناء للاغراض العلمية او السياحية، والمادة ١١٩يحظر إستخدام القسوة مع الحيوان واصدر وزير الزراعة قرار بالحالات التي يسرى عليه هذا الحظر.

كما ان قانون العقوبات المصرى فى المادة ٣٥٥ عاقب بالحبس مع الشغل أولا كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع أو المواشى أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة فى الفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو مستنفع أو حوض ، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها بالمادة السابقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، المادة 356 إذا أرتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات المادة ٣٥٧ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتصى أو سم حيوانا من الحيوانات المستانسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥أو أضر به ضررا كبيرا . وكما هو مبين في المادة ٣٥٥أنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوانا" من دواب الركوب ، وفى عام ١٩٨٣تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة ٣٥٧والتى جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة والمفهوم من كلمة المستأنسة هى كل الحيوانات الأليفة أو الغير متوحشة أو التى لا تسبب ضررا للإنسان ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب بالاضافة الى الدواب وحيوانات الركوب التى نصت عليهم المادة سالفة الذكر ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه، وهناك القرار الوزاري ٢٧ لسنة ١٩٦٧منظم للماده ١١٩ من الكتاب الثاني ،الفصل الثالث من قانون الزراعة ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والذي ينظم الحالات التي يحظر فيها استعمال القسوة من الحيوان.

نوه الحسينى الى ان قانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤وفى المادة ٣٨ يحظر بأية طريقة صيد أوقتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، كما ان للهيئة العامة للخدمات البيطرية دورا فى رعاية وحماية الحيوان تقوم الهيئة بدور رائد فى هذا المجال إيمانا بمسئوليتها المهنية والقومية فى الحفاظ على صحة وحقوق الحيوان، ويتمثل ذلك فى توفير الوقاية اللازمة لحماية الحيوان من الأمراض الوبائية وذلك من خلال ملايين الجرعات من الأمصال واللقاحات البيطرية، و توفير الرعاية والعلاج اللازمين لتخفيف ألم الحيوانات المريضة من خلال الوحدات البيطرية ومراكز علاج الحيوانات المنتشرة بالمحافظات والتي يقوم فيها الطبيب البيطرى الحكومى بتقديم خدمة علاجية متميزة ، كما عقدت دورات تدربيبة مخصصة للأطباء البيطريين لدعم الخدمة العلاجية والوقاية المقدمة، نشر الوعى البيطرى بين الفلاحين والمربيين لتوفير الرعاية المتكاملة للحيوان من المآكل والمشرب والمأوي والرعاية البيطرية من خلال إدارات اﻹرشاد البيطرى، وإنشاء وحدة الرفق بالحيوانا لتابعة للإدارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة كجهة متخصصة لرعاية وحماية الحيوان والتدخل السريع لحل المشاكل التى تواجه الرفق بالحيوان حيث تقوم الوحدة بعقد لقاءات إرشادية وتوعوية للجزارين والعاملين بالمجازر التى تم فيها رصد ممارسات عنيفة ضد الحيوان قبل الذبح كما تقوم الوحدة بالتدخل السريع في حالة حدوث الكوارث كالحرائق ومتابعة الحيوانات المصابة بالحروق.