الأرض
الأحد 22 سبتمبر 2024 مـ 07:35 صـ 19 ربيع أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تجارية سوهاج تشيد بلقاء وزير الصناعة مع مستثمري سوهاج اليوم بمقر الهيئة العامه التنمية الصناعية الزراعة: علماء وباحثي معهد صحة الحيوان ضمن تصنيف جامعة ستانفارد الاميريكية لأفضل علماء العالم لعام ٢٠٢٤ شعبة النقل الدولي: خطة مصرية لتصنيع السفن التجارية بالتعاون مع كبري الشركات العالمية الزراعة : وقاية النباتات يختتم برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات إندونيسيا: انخفاض صادرات زيت النخيل في 2024 بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها ضخ 6 آلاف طبق بيض في منافذ القابضة للصناعات الغذائية أوكرانيا تصدر 691 ألف طن من السكر محمد عارف : وفد من الشركات المصرية يشارك في معرض ”مارموماك” للرخام والجرانيت الثلاثاء للمقبل الخلل الفيسيولوجي للنبات .. أسبابه .. سلبياته .. علاجه بتعليقات إيجابية.. اختتام الدورة الـ 36 من معرض صحارى الدولي للزراعة توقعات بنمو الطلب الهندي على الزيوت الصالحة للأكل بمعدل 2-3% سنويًا

”السيسي” يصدر قانون تعديلات هيئة الشرطة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، القانون رقم 8 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وكان مجلس النواب وافق على القانون، والذي ينص على الآتي:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114 مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:

مادة (110)

تسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التي تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.

ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء كخدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ويحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.

ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهي خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة (114 مكررًا)

يسوي معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذي يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير في تاريخ انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه في الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذي سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذي كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

وفي غير الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابي ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

مادة (114 مكررًا 1)

لا يسري حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمي (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.

كما لا تسري أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

مادة (114 مكررًا 2)

يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذي تنتهي خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوي الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 % من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدي جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدي بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .

(المادة الثانية)

تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.