التموين تفرض قرارات جديدة بشأن توريد القمح المحلى لموسم 2022 – مستند
- التموين : حظر صرف الأسمدة الصيفية لمن يتهاون في تسليم 90% من إنتاج القمح لأصحاب الحيازات الكبيرة
أصدر الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 49 لسنة 2022, بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلى موسم حصاد عام 2022 , وتضمنت عدة جهات لتسويق القمح الشركة العامة للصوامع والتخزين, الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين , البنك الزراعي المصري, شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية , وينشر موقع الأرض نصوص مواد قرار توريد القمح لموسم 2022 .
• المادة الثانية
يجب على كل من يملك محصولاً من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءاً من المحصول بواقع 12 أردباً عن كل فدان كحد أدني , وذلك بناءاً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية .
• المادة الثالثة
يجب ألا تقل نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراطاً .
• المادة الرابعة
في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق .
• المادة الخامسة
يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي , أو اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية , ويجب أن يتضمن التصريح خاصة على الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين .
• المادة السادسة
لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق .
• المادة السابعة
تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين وموردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصى 48 ساعة من تاريح الاستلام .
يصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته.
• المادة الثامنة
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين .
ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها .
المادة التاسعة
يلغى قرار وزير التموين رقم 88 لسنة 1957، المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
المادة العاشرة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .