الأرض
الثلاثاء 1 أبريل 2025 مـ 01:46 صـ 2 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
النقل العام بالقاهرة تخصص أتوبيسات خاصة لخدمة المناطق الترفيهية خلال إجازة العيد إقبال كبير على الحديقة الدولية بمدينة نصر احتفالًا بأول أيام عيد الفطر محافظ القاهرة يتفقد الحديقة الدولية وسط إقبال كبير في أول أيام عيد الفطر أجواء البهجة والاحتفالات تعم محافظات الجمهورية في أول أيام عيد الفطر جولات مفاجئة في قنا لمتابعة الأسواق ومحطات الوقود بأول أيام العيد «تموين البحيرة»: حملات لضبط منظومة الدعم ومواجهة أي محاولات تلاعب بالسلع الاستراتيجية المخابز وصرف مقررات أبريل.. تحركات عاجلة من تموين المنوفية توجيهات مهمة من وزير التموين لتفادي أي أزمات فى السلع خلال العيد «حماية الأراضي» في أول أيام العيد: احباط محاولات بناء د وتنفيذ إزالات فورية أوكرانيا تتصدر العالم في تصدير توت العليق المجمد متجاوزة بولندا وصربيا وزير التموين يتابع استعدادات المدريات لاستقبال عيد الفطر المبارك تموين قنا تعلن عن حزمه إجراءات مشددة لتوفير السلع واستقرار الأسواق

«التموين» تصدر قرار هام وعاجل لضبط سوق الذهب ومحلات الصاغة

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.


ونص القرار، بأن يحظر علي كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة «صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، إضافة إلى بيانات المدير المسئول».

كما الزم القرار، المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص، على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

موضوعات متعلقة