الأرض
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 09:52 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
اختتام فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة روسيا توقف صادرات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة المجموعة الأوروبية تطلق أسرع وسيلة للتخلص من متبقيات المبيدات «الأغذية العالمي» يعتمد خطة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار «زراعة البحيرة» تقرر عدم صرف الأسمدة المدعمة لهذه الفئات «الزراعة»: نواصل متابعة المحاصيل الشتوية.. ونراقب سوق المبيدات ومكافحة القوارض والحشرات والآفات «الصحة»: خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان بتخفيضات كبيرة تفاصيل إقامة المؤتمر التوظيفي الجديد لنقابة البيطريين الزراعة»: معدات تحسين الأراضي تزيل التعديات وتطهر المساقى والمراوي وخدمة المزارعين بالإسكندرية والبحيرة برغم فائض العرض.. موسم واعد للمانجو المصرية «الزراعة» تناشد المزارعين عدم التكالب على تقاوي البطاطس .. كميات وفيرة ستصل قريبا

المحكمة الدستورية العليا تنظر الطعن على قانون التظاهر أول أكتوبر

حدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، جلسة أول أكتوبر المقبل، لنظر الطعنين المقدمين على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقال المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، في بيان، إن هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعويين، مشيرًا إلى أن الدعوى الأولى تضمنت الطعن على المادتين 8 و10 من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. وأضاف، أن الدعوى الثانية تضمنت الطعن على المادتين 7 و19 من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه. من ناحية أخرى، تنظر المحكمة الدستورية العليا، في ذات الجلسة، عددًا من القضايا الأخرى التي أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق «دستورية» بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن مكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204 لسنة 28 ق «دستورية» بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات كلية الشرطة.