الأرض
السبت 5 أبريل 2025 مـ 08:18 صـ 7 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
تعرف على تأثير الحلم الدودي على التزهير في الزيتون تراجع أسعار النفط يضغط على أسواق الزيوت النباتية وسط مخاوف الركود الصين ترد على واشنطن.. رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية مكافحة الآفات تستعد للموسم الصيفي.. غرفة عمليات ورصد ميداني لحماية المحاصيل انهيار سوق الأسهم الأمريكية بسبب رسوم ترامب.. أكبر تراجع منذ جائحة كورونا وزيرا الزراعة والبيئة ومدير الفاو يتفقدون أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادًا لمعرض زهور الربيع مصر تهيمن على سوق الفراولة المجمدة في جمهورية الدومينيكان بزيادة قياسية في الصادرات عاصفة تجارية.. رسوم ترامب الجمركية تشعل توترات التجارة العالمية خبراء فيسيولوجيا نباتات: لا مخاوف من رش المغذيات والمبيدات أثناء التزهير خبراء تغذية وفيسيولوجيا: هذه فوائد السليكا للنباتات.. فيديو قفزة قياسية في صادرات الكرنب الألباني بفضل الطلب الأوروبي المتزايد وسط مخاوف بشأن الطلب.. انخفاض صادرات القمح الأوروبي لأدنى مستوى في 7 أشهر

المحكمة الدستورية العليا تنظر الطعن على قانون التظاهر أول أكتوبر

حدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، جلسة أول أكتوبر المقبل، لنظر الطعنين المقدمين على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقال المستشار رجب سليم، المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا، في بيان، إن هيئة المفوضين بالمحكمة أودعت تقريرها في الدعويين، مشيرًا إلى أن الدعوى الأولى تضمنت الطعن على المادتين 8 و10 من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذلك سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. وأضاف، أن الدعوى الثانية تضمنت الطعن على المادتين 7 و19 من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه. من ناحية أخرى، تنظر المحكمة الدستورية العليا، في ذات الجلسة، عددًا من القضايا الأخرى التي أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق «دستورية» بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن مكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204 لسنة 28 ق «دستورية» بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات كلية الشرطة.