تأجيل نظر طعن الحكومة على وقف استيراد القمح الروسي لـ19 مارس
قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارات الزراعة والصحة والتموين، للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، لجلسة 19 مارس.
اختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 فضائية علّيا المحامي طارق العوضي الحاصل على الحكم من القضاء الإداري.
وذكر الطعن، أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى، وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولاً بتوافر ركني الجدية والإستعجال، بيد أنها تعدت حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن، أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية، بحيث يغدو القرار تعبيرا عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذا للقانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قرارا إداريا يخضع لدعوى الإلغاء، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الداتي ومحدث لآثر قانوني.
كما أضاف الطعن، أنه بناء على ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه وقد أحل نفسه محل الجهة الإدارية في ترجيح مسائل فنية لا يختص بتقريرها، وإنما تقوم على ذلك جهة الإدارة من واقع إلتزاماتها الموضحة بنص المادتين 163، 167 من الدستور.
وبذلك يكون الحكم خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون كافة الذرائع التي تساند إليها ذلك الحكم غير منتجة ثمة أثر فيما خلص إليها من أسباب تصادر التحقيق الموضوعي اللازم إجرائه قبل ترجيح المسائل الفنية، وتفنيد أسانيد الأطراف في الدعوى إمتثالاً لصحيح القانون، فتحقق في شأنه كافة أوجه البطلان السابق إثارها.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الأرجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر "الأرجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة، أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها الارجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرا من غير مختص.