الأرض
الجمعة 18 أبريل 2025 مـ 03:53 مـ 20 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
واشنطن تضغط لعزل الاقتصاد الصيني.. خطة لإقناع 70 دولة بقطع العلاقات التجارية مع بكين «إيفاد»: مشروعاتنا الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا ناجحة وحققت أهدافها حملة إعلامية كبري للتوعية بأهمية ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث «متبقيات المبيدات»: نستهدف دعم منتجي ومصدّري الحاصلات البستانية والنباتات الطبية والعطرية بالصعيد «العربى للمياه»: نسعي لتبادل الخبرات عالميًا لمواجهة تحديات الزيادة السكانية وتغيرات المناخ بالمنطقة صادرات البطاطس الجورجية تقفز 38 ضعفا في بداية 2025 قرار هام من الحكومة بشأن القطن وتوريد القمح المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2.5% الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق معرض زهور الربيع بعد غد.. صور «تنمية البحيرات»: صيد 50 طن أسماك من مزرعة برسيق بالبحيرة خلال أسبوع تايلاند تعتزم خفض الرسوم الجمركية على الذرة الأمريكية لتحفيز قطاع الأعلاف ارتفاع مفاجئ في أسعار بصل العام الماضي بأوزبكستان

حكم رادع من ”الجنح” ضد ”بيبسي مصر” في واقعة ”الحشرات”

بيبيسي-صورة أرشيفية
بيبيسي-صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، اليوم الأربعاء، مدير الإنتاج بشركة بيبسي، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 500 جنيه، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بطرح وعرض أغذية غير مطابقة للمواصفات وتعريض حياة الغير للخطر.

كان المجني عليه صبحي إبراهيم، مقيم الجنحة، قد ذكر في بلاغه ضد المتهم أن شركة بيبسي لم تراع المواصفات القياسية لمنتجاتها، وأنه أثبت من خلال محضر الشرطة الذي حرره ضدها وضد المتهم المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة عثوره على «حشرات ميتة» داخل إحدى زجاجات المنتج عقب تناوله، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بحالة تسمم عقب وجود أعراض آلام شديدة بالمعدة والبطن.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إنه «ثبت من أوراق القضية والتقارير الطبية التي أرفقها المجني عليه صحة إدعائه، وإن القانون نص في هذا الشأن على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية المعدة للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية ثبت أنها مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية مع علمه بذلك».

موضوعات متعلقة