هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها؟.. ”الإفتاء” تجيب
أجابت دار الإفتاء، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن سؤال أحد المتابعين حول زكاة المال والذى جاء نصه: "هل يجوز أن تعطى الأم زكاة المال لابنها أم لا ؟".
وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"نعم يجوز للأم أن تعطى زكاة مالها لابنها، إذا كان من الغارمين سواء كان هذا الغرم بأى سبب".
واستطرد وسام قائلاً: "ربما كان الابن عليه فاتورة لا يستطيع دفعها، أو إيجار لم يدفعه بعد، أو مصروفات مدارس لأبنائه أصبحت دين عليه، فهو غارم لذلك يجوز للأم أن تعطيه من زكاة مالها".