الأرض
الأحد 22 سبتمبر 2024 مـ 09:42 صـ 19 ربيع أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

بأمر البرلمان: 100 جنيه رسومًا على كل سيارة تشغل اغاني أو راديو

اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وتضمن نص المشروع استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي:

يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية او مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة ١٠٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.

وشملت مذكرة المشروع، أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وطالب حسين زين بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من ٤٠٪؜ لتكون ٥٠٪؜ أو ٦٠٪ ؜.

وتقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها ٦٠٪؜ للهيئة، و٥٪؜ الداخلية، و٣٠ ٪؜ لوزارة المالية، و٥ للجهات القائمة للمتابعة والرقابة وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة.

موضوعات متعلقة