النواب يوافق على مشروع قانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء مشروع القانون في أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في جميع القطاعات الأمنية، وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.
كما جاء مشروع القانون تدعيمًا لقطاع الأمن الوطني، بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن الشرطة المصرية وطنية وولاؤها للشعب، وأن قوات الشرطة انسحبت فى يناير 2011 ولم تطلق النار على المواطنين.
وأضاف: أن قوات الشرطة استعادت دورها الوطني بعد إعادة بناء جهاز الشرطة والعودة للعمل فى فترة وجيزة، وأن الفضل في ذلك يعود لجهاز الأمن الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة أصيبت بالشلل بعد حل جهاز أمن الدولة، والذي استطاع بعد عودته تأمين المواطن والمعلومات، وحيا جهاز الشرطة والأمن الوطني. وحيا مجلس النواب رجال الشرطة وقوفًا.
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادتين (۹)، (۱۱) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة، النصان الآتيان: المادة (9): لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة، وما في حكمها، ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات، والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ونصت المادة (۱۱): لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.
(المادة الثانية)
تُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة مادتان جدیدتان برقمي (94 مكررًا ۸)، (۱۰۱ مکررًا)، نصهما الآتي:
المادة (94 مكررًا): استثناءًا من أحكام المادة (94 مكررًا) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (۱۰۱ مکررًا): أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالاً عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطني" يضم المواد أرقام (۱۲۲)، (۱۲۳)، (124)، (125)، (126)، (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)، (130)، (131) نصوصها الآتية:
المادة (122): الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له، والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.
المادة (123): تُستبدل عبارة "الأمن الوطني" بعبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.
المادة (124): يرأس القطاع ضابط برتبة لواء يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولاً عن تأمين نشاط القطاع، الذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولًا عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقًا لأحكام القانون.
المادة (125): يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يُكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد له في هذا الفصل، وللقطاع في سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلي:
منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.
منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 السنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.
إبداء الرأي في منح الأجانب إذنًا بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم؛ وفقًا لما ينظمه القانون.
جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية، وتقديم أية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.
حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها.