الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 04:12 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج شعبة المستوردين: تقرير ” موديز” عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي كيف تحصل على جرار زراعي من البنك الزراعي المصرى؟ وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون لتأمين احتياجات السوق بيطري الشرقية يضبط ٣ أطنان لحوم و دواجن و أسماك مخالفة خلال الحملات التفتيشية بحوث الصحة الحيوانية يفحص ويعالج 9895 حيوان ماشية في 4 محافظات ماليزيا ترفع رسوم تصدير زيت النخيل الخام لشهر ديسمبر إلى 10% إنتاج الطماطم في إيطاليا يواجه تحديات الطقس وسوء التخطيط وعدم استقرار السوق المركزي لمتبقيات المبيدات (كيوكاب) ينتهي من تنظيم البرنامج التدريبي (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو مد فترة المشاركة بمسابقة تصميم الحلي ضمن فعاليات ” NEBU4 لنهاية نوفمبر الواردات العالمية من الثوم تصل إلى 742 ألف طن استقرار سعر كرتونة البيض بالشركات والمزارع اليوم الخميس 21 - 11 - 2024

الري تعلن عن وظائف جديدة شاغرة.. اعرف الشروط

تعلن وزاره الري والموارد المائية، عن وظائف جديدة شاغرة لخريجي كلية الهندسة، وذلك مع إتباع مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالاستعانة والتشغيل، على بند ٤/٣ مكافآت مؤداه للعاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة، وهي ممثله في الاتي:

١- يتم العمل خلال مدة لا تزيد عن ١١ شهرا خلال العام المالي الواحد نظير مكافأة مقطوعة، ولا يتم صرف اي مبالغ أخرى على أي من أبواب الموازنة.

٢- يلتزم المهندس بأن يؤدي العمل المنوط له بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لاداء واجبات العمل، وان يحافظ على مواعيد العمل وممتلكات واصول الجهه وان يخضع للاشراف الاداري بالجهه .

٣- يجوز للجهه مجازات المهندس تاديبيا عند خروجه على واجباته الوظيفيه ومقتضياتها، وذلك بعد التحقيق معه وسماع اقواله بالجزاءات التأديبية الاتيه:

_ الإنذار
_الخصم من المكافآة الشهرية مده لا تتجاوز 10 ايام في المره الواحده، ولا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة.

_ إنهاء التشغيل

٤- تحتفظ الجهه بكامل حقها في إنهاء التشغيل مع المهندس قبل انتهاء مدته، وذلك لاسباب تتعلق بمصلحه العمل دون توضيحها، ودون ان يكون للمهندس الحق في المطالبه بأي تعويضات.

٥- للجهه الحق في انهاء التشغيل:

_ اذا انقطع المهندس عن العمل بدون اذن او عذر مقبول لمده 10 ايام متواصله، أو 20 يوما من قطع خلال مده التشغيل، واذا قلت المده عن 11 شهرا يتم حساب مده الانقطاع التي تستوجب الفسخ، ومراعات النسب التي تتفق مع مده التشغيل.

_اذا ارتكب مخالفه تنال من كرامه الوظيفه العامه.

٦- لا يترتب على التشغيل من قبل الجهة المطالبة بالعمل في وظائف دائمة، او النقل على وظائف الباب الأول اجور وتعويضات، أو اي باب من ابواب الموازنه الاخرى.

٧- يقوم العامل بتقديم كافه المستندات السريه واللازمه للتشغيل، مع موافاتنا ببيان تفصيلي بمن تم تشغيلهم.

٨- يحظر على المهندس مخالفه الاحكام والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الجهه.