الأرض
السبت 23 نوفمبر 2024 مـ 07:50 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الجفاف يدفع المغرب إلى تسجيل واردات قياسية من القمح توقعات بارتفاع إنتاج السكر في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اختتام فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة روسيا توقف صادرات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة المجموعة الأوروبية تطلق أسرع وسيلة للتخلص من متبقيات المبيدات «الأغذية العالمي» يعتمد خطة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار «زراعة البحيرة» تقرر عدم صرف الأسمدة المدعمة لهذه الفئات «الزراعة»: نواصل متابعة المحاصيل الشتوية.. ونراقب سوق المبيدات ومكافحة القوارض والحشرات والآفات «الصحة»: خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان بتخفيضات كبيرة تفاصيل إقامة المؤتمر التوظيفي الجديد لنقابة البيطريين الزراعة»: معدات تحسين الأراضي تزيل التعديات وتطهر المساقى والمراوي وخدمة المزارعين بالإسكندرية والبحيرة

إجراءات جديده لحفر الآبار الجوفية .. الترخيص 3 أعوام يجدد بـ50 الف جنيه

حفر الابار
حفر الابار

بدأت وزارة الموارد المائية والري الاستعداد لتنفيذ مواد قانون الري الجديد بعد الانتهاء من الصيغة التنفيذية للقانون والخاصة بتنظيم عملية حفر الآبار الجوفية في الصحراء وذلك بعد الموافقة على القانون من قبل مجلس النواب.

وقالت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والري إنه تم الاستعانة بعدد من استاذة الجامعات لتنفيذ الاشتراطات الجديدة والصارمه في القانون، حيث تم ضم اعضاء منهم للجنة العليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين حفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة.

اوضح انه سوف يصدر قرار بتشكيل اللجنة من رئيس الوزراء قريباً، على ان تتولى وزارة الرى إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها وجاءت اهم الأجراءات في القانون الجديد كالتالي:

1 يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفية لمدة 3 سنوات بحد أقصى قابلة للتجديد، بقرار من قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى والموارد المائية.

2- تنظم اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وشروط الترخيص وتحدد الرسوم المستحقة بما لا يجاوز 50 ألف جنيه سواء لطلبات التراخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية.

3- حَظر القانون حفر أى آبار للمياه الجوفية داخل مصر إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقاً للشروط التى تحددها.

4- كما حَظر القانون على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أى آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من وزارة الرى.

5- شدد القانون عقوبة مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

6- أتاح التشريع لوزارة الرى تحصيل مقابل عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار الاستخدامات غير الزراعية على أن يحدد المقابل المستحق بقرار من رئيس الوزراء.

7- نص القانون على أنه يُلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص وإذا لم يتم الانتفاع بها خلال عام من إنشائها كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر فى غير الأغراض المرخصة لها ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخَّص له.

9- ألزم مشروع القانون الجهات القائمة بأعمال التنقيب عن البترول أو الآثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية بإبلاغ وزارة الرى عن وجود مياه جوفية فور اكتشافها وتسليم وزارة الرى كل البيانات والمعلومات والخرائط المتوافرة لديها بهذا الخصوص.

10- يلتزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية طبقاً للضوابط والمعايير التى تحددها وزارة الرى فيما عدا الآبار التى تستخدم فى الرى التكميلى.

11- حدد القانون عقوبة مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألفاً.

12- لا يجوز حفر آبار حقن التى تستخدم فى التخلص من المياه العادمة الناتجة من تحلية المياه المالحة وشبه المالحة إلا بترخيص من وزارة الرى، وإلا تعرض مرتكب ذلك لغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً.