وزير الزراعة يصدر قرارا لتنظيم وتداول المبيدات لرفع جودة المنتجات الزراعية
أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا،وزير الزراعة ، قرارا وزاريا رقم 974 لسنة 2017 فى شأن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر لتنظيم إنتاج وتداول المبيدات وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، أو مصانع الإنتاج، محددا بأن تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارت اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكل الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه من خلال التكليفات والإجراءات والضوابط والتوجيهات الصادرة عن اللجنة.
وكلف "البنا" لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمراقبة الممارسات المعملية والزراعية التى تقوم بها الجهات المكلفة من قبل اللجنة للتأكد من جودتها وبما يتفق مع الضوابط التى تحددها فى ضوء مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فى هذا الشأن.
وحدد القرار الوزارى دور اللجنة بمنح تراخيص مزاولة مهنة مطبقى مبيدات الآفات الزراعية من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة، على أن يتم تجديدها كل أربع سنوات، ويُؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لكلمة "مبيد"، كما يُؤخذ بمفهوم "الأمان" الذى تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، ويعني أمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
ووفقا للقرار تُسجِل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الآفات الزراعية فى صورها "الخام" أو "المجهزة" وفقاً لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى المفوضية الأوروبية أو وكالة حماية البيئة الأمريكية، أو أى جهة أخرى تعتمدها اللجنة، ويحق لها تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة لديها وخاصة المبيدات شديدة السمية، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وفي هذه الحالة تُحدد اللجنة الكميات المسموح بتداولها واستخدامها من هذه المبيدات مسترشدة فى ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
وكلف البنا لجنة المبيدات بمراجعة مواقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة أو قيد التسجيل، وتتخذ ما تراه مناسباً في ضوء أي مستجدات تختص بأمان هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة، وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
ووفقا للقرار يحظُر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو الاتجار أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية فى صورها الخام أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
وشدد القرار علي ان تُصدر لجنة المبيدات شهادات تسجيل للمنتج الخام أو المبيد المجهز تسري لمدة ست سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ الإصدار، بعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل. يتم إعادة تقييم فعالية المبيد المجهز في بداية كل من السنة الثالثة والسنة السادسة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة في هذا القرار على المنتج الخام أو المبيد المجهز.
وشدد القرار علي إنه لا يتم إعادة تسجيل المبيد الخام إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل لأحد مستحضراته المجهزة شريطة أخذ عينة من المنتج الخام قبل تجهيز المستحضر للتأكد من مطابقته للمواصفات التي سُجّل عليها، وفي جميع الحالات يوقع أمين اللجنة أو من ينوب عنه على شهادة التسجيل أو تجديد التسجيل، وتعتمد الشهادة من رئيس اللجنة، موضحا انه للجنة مبيدات الآفات الزراعية الحق في إصدار موافقات فنية بغرض التصدير للمبيدات المسجلة المنتجة أو المجهزة محلياً أو المستوردة المعاد تعبئتها محلياً.
كما يجوز للجنة إصدار شهادات تسجيل بغرض التصدير للمبيدات قيد التسجيل المجهزة محلياً بعد إصدار شهادة تحليل مطابقة للمواصفات، واجتيازها لإختبار التقييم الحيوي في الموسم الأول، وإجازة تحكيم الملف الخاص بها.
ويسمح القرار للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على إعادة تصدير شحنات مبيدات الآفات الزراعية المستوردة وذلك بعد الحصول على موافقة فنية للتصدير تصدرها اللجنة، وبعد إجراء التحاليل اللازمة وبالمبررات التي تقبلها اللجنة.
ولفت القرار إلي أنه يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات مُلصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ويكلف المعمل المركزي للمبيدات باختبار جودة هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من اللجنة، موضحا إنه لا يجوز التنازل عن شهادة تسجيل المبيد للغير إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل أول مرة وانتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إليه وتقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا الشأن، وفي حالة شهادات التسجيل التي مضى على إصدارها أكثر من ست سنوات لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بعد مرور سنة من آخر إصدار إفراج جمركي للمبيد.ويُشترط موافقة الشركة المنتجة على انتقال الملكية.
وحدد القرار حالات الالغاء لتسجيل المبيدات، بأن يوقف أو يلغى تسجيل المبيد أو أي من توصياته بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويُمنح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعي التالي وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل وذلك في حالة أن فقد أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار، وإنخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة، وحدوث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة وحدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على صحة الإنسان والبيئة أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية أو بتجاوز الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيد على المنتجات الزراعية، أو نشر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة المبيد على صحة الإنسان والبيئة.
وأشار القرار إلي إنه يتم إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه الوارد بطلب التسجيل، ويمكن لصاحب الشأن التظلم من قرار الوقف أو الإلغاء خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه للخطاب وللجنة أن تفصل في التظلم بعد إعادة دراسته خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها بالبت نهائياً، مع تلبية لأي احتياجات حرجة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو عند انتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً إقتصادية، يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على طلب المعهد أو المعمل المختص أو أي جهة معنية بالوزارة على إصدار شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتتين لاستخدام مبيد آفات زراعية غير مسجل في مصر، بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية الدولية.
واوضح القرار إنه يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مسجل في سجلات اللجنة بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات الدولية، وذلك للاستخدام الخاص على المسطحات الخضراء أو فى المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، ويكون التصريح باستيراد المبيد بالكميات التي تحددها اللجنة وبما يتناسب مع المساحة المطلوب معاملتها.
وحدد القرار القرار لإصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد للمزارع المخصص إنتاجها للتصدير 7 شروط تشمل أن يقدم صاحب الشأن شهادة معتمدة وموثقة من الجهة المطلوب التصدير إليها تفيد موافقتها على استخدام هذا المبيد على المحصول المراد تصديره، وأن يقدم صاحب الشأن بياناً معتمداً من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة، أو المؤجرة من الغير، أو المتعاقد عليها، والمحاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير، وأن تُتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه المتابعة في نهاية الموسم.
كما تتضمن الشروط أن يُدون على عبوات المبيد باللغة العربية، وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة، عبارة "غير قابل للتداول أو الاتجار" مع بيان إسم الجهة التى تم الاستيراد لحسابها، إضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على بطاقة استدلالية ذات لون أبيض، وأن يقدم صاحب الشأن شهادة جمركية تفيد رسمياً تصدير المنتجات الزراعية التي استخدم المبيد من أجلها، مشيرا إلي أنه يتم إلغاء الموافقات الفنية للاستيراد بغرض الاستخدام الخاص فى حالة مخالفة صاحب الشأن لأى من الشروط التى وردت فى هذه المادة، أو فى حالة حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة استخدام المبيد، ويتحمل صاحب الشأن فى هذه الحالة مسئولية أي تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.
وأضاف القرار ان الاشتراطات المتعلقة بإستيراد المبيدات تشمل عدم السماح باستيراد نفس المبيد، أو أي مبيد آخر له نفس المادة الفعالة للمرة الثانية لذات الاستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية في القيام بإجراءات تسجيل هذا المبيد طبقاً لأحكام هذا القرار.
ومنح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة لجنة المبيدات الحق في أن تصرح باستيراد مبيدات آفات زراعية غير مسجلة، وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءً على طلب إحدى الجهات البحثية المختصة وطبقاً للكميات التي تحددها اللجنة على أن تُجرى التجارب والبحوث في المحطات والمعامل الخاصة بهذه الجهات. وفي جميع الأحوال تتحمل هذه الجهات المسئولية حيال المخاطر المحتملة أو المترتبة على تجريب هذه المبيدات، وتُوافى اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه المبيدات بغرض التسجيل. ويتم إصدار الموافقة الفنية للاستيراد بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه، وتعتمد من رئيس اللجنة، ويتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن هذه المبيدات "بدون قيمة" بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
وشدد القرار علي إنه يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية في مصر على أساس القيم المدرجة في الجداول الصادرة عن مفوضيـة دستور الغذاء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعـةومنظمة الصحة العالمية، أو القيم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التي تحددها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الترتيب. فى حالة عدم وجود قيم للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات أي مبيد على محصول أو منتج زراعي “ما” يتم العمل بقيم الحدود القصوى المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل بنفس الترتيب التفضيلي المشار إليه.
وأوضح القرار الوزاري إنه عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر يقدم صاحب الشأن طلباً إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مصحوباً بكافة الموافقات والمستندات والنماذج المطلوبة، وتكلف اللجنة المعمل المركزي للمبيدات بإعداد تقرير مشمولاً بتوصية حول إمكانية منح الترخيص. وفى حالة استيفاء الشروط تصدر اللجنة ترخيص المصنع المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في المدير المسئول عن المصنع حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يعادلها وشهادة معتمدة من اللجنة (بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة)، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات.
وأضاف القرار:" يكون تجديد الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بذات الشروط والإجراءات، على أن يُقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، ويُوقف الترخيص بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية لمدة تحددها في حالة مخالفة أحد شروط الترخيص الواردة بمواد هذا القرار، وإذا مضت مدة الوقف دون إزالة أسباب المخالفة أُعتبر الترخيص لاغياً ولا يجوز إعادته إلا بإجراءات ترخيص جديدة، موضحا إنه عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعاده تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر يتم الاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها المصنع لمدة أربع سنوات لتتبع حركة هذه المبيدات كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأي تجاوزات في هذا الشأن.
وأشار القرار إلي إنه يتم التخزين أو الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية "المسجلة" في محال أو مخازن معدة لهذا الغرض ومستوفاه لشروط الترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة، ويُشترط في المدير المسئولأن يكون عضواً بنقابة المهن الزراعية وحاصلاً على شهادة معتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية (بعد اجتيازه البرامج التدريبية المقررة)، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات، علي أن يقدم طلب ترخيص المحل أو المخزن إلى مديرية الزراعة التابع لها مصحوباً بالموافقات والمستندات والنماذج التي تحددها اللجنة، وتتولى مديرية الزراعة إصدار ترخيص يسري لمدة أربع سنوات من تاريخ صدوره، ويجدد الترخيص بذات الشروط والإجراءات، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، وتقوم مديرية الزراعة بموافاة اللجنة بموافقتها أو عدم موافقتها على الترخيص، مع توضيح الأسباب في حالة عدم الموافقة، على أن تحتفظ المديرية بسجل خاص للمحال والمخازنالمرخص لها في دائرة اختصاصها.
وأشار القرار إلي أنه عند طلب إجراء أي تعديل فى المحل أو المخزن المرخص له بالاتجار أو تخزين مبيدات الآفات الزراعية، يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة المختصة للقيام بإجراء المعاينة اللازمة، وفى حالة موافقة المديرية على التعديل المطلوب، يتم التأشير فى أصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المحال أو المخازن المرخص لها، ويُوقف الترخيص لمدة عام إذا تم إجراء أي تعديل دون الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الزراعة المختصة، وفي جميع الأحوال تقوم مديرية الزراعة بموافاة المعمل المركزي للمبيدات بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، موضحا إنه على كل من يرخص له بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر قيد لتتبع حركة المبيدات، كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأي تجاوزات في هذا الشأن.
وشدد القرار علي إنه لا يجوز بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" إلا بموجب تصريح رسمي معتمد من مديرية الزراعة المختصة، ويتضمن هذا التصريح اسم المبيد الموصى به ورقم تسجيله وكميته، ونوع المحصول والمساحة المطلوب معاملتها، واسم الآفة أو الآفات المستهدفة، ومعدلات استخدام المبيد.
ووفقا للقرار في جميع الأحوال يجب أن يعطي التاجر للمشتري فاتورة يبين فيها إسم المبيد وكميته وصورة المستحضر ونسبة المادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ الموافقة المنصوص عليهما في هذه المادة، وعلى التاجر أن يحتفظ بصور فواتير البيع، وصور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة المختصة على بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تصريح مديرية الزراعة المختصة، علي أن يتولى كلٌ من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات رصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية، وتوافى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتقارير دورية لمراجعة مستوى متبقيات المبيدات تحت الظروف المحلية، على أن تتولى اللجنة وضع الخطة السنوية لرصد وتتبع متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية.
ونظم القرار الوزاري مسئوليات الرقابة علي المبيدات بأن يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بمفرده، أو بالإشتراك مع مندوب إحدى الجهات الحكومية المختصة والذي يتمتع بصفة الضبطية القضائية، بالرقابة والمتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع تخليق وتجهيز وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص ووجود المستندات الوارد ذكرها في هذا القرار وأي مستندات إضافية تقررها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أن توافى اللجنة تباعاً بتقارير الرقابة والمتابعة والتفتيش لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ووفقا للقرار يحق لمسئول الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات أخذ عينات من المبيدات المشتبه فيها "بدون مقابل" والتحفظ عليها بموجب محضر "اشتباه واثبات حالة وتحفظ" ويوقع على المحضر كل من مسئول الرقابة وصاحب الشأن وتُخزن الكميات التي تم التحفظ عليها فى أماكنها أو تُنقل إلى مديرية الزراعة المختصة، وتُرسل العينات المحرزة مع محضر التحفظ إلى المعمل المركزي للمبيدات للقيام بتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التى سُجلت عليها، ولا يتم التصرف فى الكميات التى تم التحفظ عليها إلا بعد ثبوت الصلاحية والمطابقة بناء على شهادة التحليل الصادرة من المعمل، وفى حالة عدم المطابقة يتم إخطار صاحب الشأن بالنتيجة في خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويستمر التحفظ مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، وفي جميع الحالات توافى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بنسخة من محضر الاشتباه وإثبات الحالة والتحفظ وتقرير مفصَّل عن كافة التبعات والإجراءات للنظر في مدى اعتمادها.