الأرض
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 06:37 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
اختتام فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة روسيا توقف صادرات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة المجموعة الأوروبية تطلق أسرع وسيلة للتخلص من متبقيات المبيدات «الأغذية العالمي» يعتمد خطة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار «زراعة البحيرة» تقرر عدم صرف الأسمدة المدعمة لهذه الفئات «الزراعة»: نواصل متابعة المحاصيل الشتوية.. ونراقب سوق المبيدات ومكافحة القوارض والحشرات والآفات «الصحة»: خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان بتخفيضات كبيرة تفاصيل إقامة المؤتمر التوظيفي الجديد لنقابة البيطريين الزراعة»: معدات تحسين الأراضي تزيل التعديات وتطهر المساقى والمراوي وخدمة المزارعين بالإسكندرية والبحيرة برغم فائض العرض.. موسم واعد للمانجو المصرية «الزراعة» تناشد المزارعين عدم التكالب على تقاوي البطاطس .. كميات وفيرة ستصل قريبا

الحكومة: الإعدام عقوبة جلب أو تصدير المخدرات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

موضوعات متعلقة