الأرض
الجمعة 22 نوفمبر 2024 مـ 11:57 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الجفاف يدفع المغرب إلى تسجيل واردات قياسية من القمح توقعات بارتفاع إنتاج السكر في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اختتام فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة روسيا توقف صادرات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة المجموعة الأوروبية تطلق أسرع وسيلة للتخلص من متبقيات المبيدات «الأغذية العالمي» يعتمد خطة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار «زراعة البحيرة» تقرر عدم صرف الأسمدة المدعمة لهذه الفئات «الزراعة»: نواصل متابعة المحاصيل الشتوية.. ونراقب سوق المبيدات ومكافحة القوارض والحشرات والآفات «الصحة»: خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان بتخفيضات كبيرة تفاصيل إقامة المؤتمر التوظيفي الجديد لنقابة البيطريين الزراعة»: معدات تحسين الأراضي تزيل التعديات وتطهر المساقى والمراوي وخدمة المزارعين بالإسكندرية والبحيرة

مدبولى يتفقد مشروع ” ممشى أهل مصر ” على كورنيش النيل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل، مشروع ممشى أهل مصر على النيل، ومن المقرر أن يرأس بعد قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة ملفات كل قطاع، ويعقب الاجتماع توقيع بروتوكولى تعاون.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.

كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر"، وينص المشروع في مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة "صندوق مصر" عبارة "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي أي من القرارات، ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد ( 3، و 6 فقرة ثالثة، ، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية: (مادة3): وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

مادة ( 6 فقرة ثالثة) : تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى إحدى بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة (19 فقرة أخيرة): وتنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2019 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: (6 مكررا، و6 مكررا أ، و 6 مكررا ب)؛ بحيث تنص المادة (6 مكررا) على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.

مادة ( 6 مكرراً أ ): تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.