حكم شراء الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء يوضح
ورد إلى دار الإفتاء، سؤالًا من أحد الأشخاص قال فيه: هل يجوز للشركة تحصيل الأضاحي بالتقسيط للعاملين بها الراغبين في الأضحية، تيسيرًا عليهم، عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟
وقالت الدار، إنه يجوز للشركة تحصيل الأضاحي بالتقسيط للعاملين بها تيسيرا عليهم، منوهة أن هذه المعاملة تندرج تحت البيع بالتقسيط، وهو جائز شرعًا، وكذلك هناك جهة ممولة -وهي البنك- تُحَصِّل المبلغ بزيادة، وهذا لا شيء فيه.
وأشارت إلى أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، ولا يضر ذلك بالمضحي ولا بقبول أضحيته، والواحدة من البقر والجاموس والإبل تغني عن سبعٍ في الأضحية والعقيقة والهدي الواجب والنفل، دون إفساد الحج بالجماع؛ ففيه بدنة.