الأرض
الأحد 22 سبتمبر 2024 مـ 10:42 صـ 19 ربيع أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
«الأرض» و«وادي النيل» .. مبادرة لمكافحة أعفان الجذور بالميتادور مناخ الزراعة: سقوط أمطار في أول أيام الخريف على القاهرة والدلتا ازدهار صادرات الأرز الفيتنامية رغم تخفيف الهند لسياسة التصدير الأرصاد تكشف حالة الطقس اول ايام العام الدراسي.. أجواء خريفية هند عبد اللاه تشارك في المنتدى النسائي الروسي ثبات أسعار الذهب بالأسواق المصرية اليوم الأحد 22 - 9 – 2024 استقرار سعر كرتونة البيض فى المزارع والمحلات اليوم الأحد 22 - 9 - 2024 صعود سعر الكتكوت الابيض فى الشركات اليوم الأحد 22 - 9 - 2024 انخفاض أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم الأحد 22 - 9 - 2024 تجارية سوهاج تشيد بلقاء وزير الصناعة مع مستثمري سوهاج اليوم بمقر الهيئة العامه التنمية الصناعية الزراعة: علماء وباحثي معهد صحة الحيوان ضمن تصنيف جامعة ستانفارد الاميريكية لأفضل علماء العالم لعام ٢٠٢٤ شعبة النقل الدولي: خطة مصرية لتصنيع السفن التجارية بالتعاون مع كبري الشركات العالمية

تعرف على طريقة الحج في زمن فيروس كورونا

أجابت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال يدور حول ما يجده الناس من صعوبات عند أداء فريضة الحج في ظل جائحة كورونا بسبب ضرورة وأهمية التباعد الاجتماعي، والمحدد من قبل منظمة الصحة العالمية بحوالي متر ونصف على الأقل، وهل للضرورة أثر وانعكاسات على أداء فريضة الحج زمن انتشار فيروس كورونا؟، فقالت: إن الحج ركن من أركان الإسلام، لقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"، وباتفاق الفقهاء فإن في الآية والحديث دلالة على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج على المسلم، ويقصد بها الاستطاعة بالزاد والراحلة وأمن الطريق وعدم المانع من الوصول، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".

أضافت اللجنة، أنه ثمة علاقة بين الاستطاعة والضرورة، والتي تعرف بأنها: بلوغ المكلف حدًا إن لم يفعل المحظور هلك (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 82)، وينعكس هذا المفهوم على فريضة الحج في مواطن عديدة تمثل خوفًا على الحجيج في ظل جائحة كورونا، لكن مع ملاحظة أننا لا نلجأ لفكرة الضرورة حالة وجود مخرج شرعي آخر مبني على التيسير الثابت بقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، ومثل كون المسألة من المجتهدات، فكما هو معلوم أنه "لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه)، ولذا فإن الخوف من انتشار عدوى فيروس كورونا بسب المبيت بمنى يمكن دفعها من خلال التعويل والإفتاء بالمذهب الحنفي القائل بأن المبيت بمنى سنة وليس واجبًا، كما يمكن التعويل على الفتوى بأن الحج على التراخي وليس على الفور من أجل تقليل الرغبة الجامحة لدى الكثيرين في الأداء الفوري، بل يمكن الإفتاء بمنع من حج سلفًا من طلب الحج هذا العام باعتبار حجه الثاني المراد من قبيل المندوب، فقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال: "يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟، فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم"، ثم قال "ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا إمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم بشيء فاجتنبوه".

أشارت اللجنة إلى أنه إذا لم تسعفنا قواعد التيسير في محاصرة عدوى الفيروس، وبما يؤدي إلى ظن الهلاك للأنفس، فلا بد إذا من إعمال حكم الضرورة بضوابطها الشرعية من وجوب إزالة الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، فضلًا عن أنه تقدر الضرورة بقدرها، وأن يتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وكون الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ومن ثم يمكن ظهور أثر هذه الضرورة في فريضة الحج في مواطن عديدة منها على سبيل المثال وليس الحصر: تحديد عدد الحجاج بما يحقق القدر المطلوب للتباعد، ومنع الحجاج من الخارج إعمالًا لقوله صلى الله عليه وسلم "لا يورد ممرض على مصح".

أوضحت اللجنة، أنه سيظهر أثر الضرورة على مسألة رمي الجمار، حيث يباح لمن لديهم أمراض مزمنة تجعلهم أقرب إلى العدوى أو تفاقم المرض عند الإصابة بأن ينيبوا غيرهم لرمي الجمار عنهم، فضلًا عن إمكانية منع الحجيج من أداء الجماعة والجمعة إلا في حدود تحقق التباعد المطلوب، بجانب إمكانية منع غير الحجيج من دخول المسجد الحرام لعدم المزاحمة، ومنع الطواف المسنون الذي يقوم به بعض الحجيج وغيرهم.

وأضافت أنه ينعكس أمر الضرورة في الحج على الميقات المكاني للإحرام، حيث يتزاحم الناس من أجل الاغتسال والصلاة في مساجد بذاتها، ومن ثم يمكن توجيه الناس بالاغتسال قبل الميقات والإحرام عند المرور من الميقات دون نزول في المساجد من أجل ضرورة التباعد ومنع الزحام، كما سيكون للضرورة أثر في إباحة بعض محظورات الإحرام مثل جواز أن تلبس المرأة القفازين وستر وجهها وقاية وخوفًا من الفيروس، إذ يباح لها ستر وجهها لمرور الرجال، فخوفًا من الفيروس والعدوى أولى، ومثل استخدام الصابون في الجسد والثياب باعتباره قاتل للفيروس، رغم أن المحرم لا يتطيب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الدابة "لا تمسوه بطيب" (رواه مسلم)، كما أن من يحتاج لتغطية وجهه ورأسه للضرورة كالأطقم الطبية يجوز له ذلك رغم النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبي".

وأكدت اللجنة أنه تنعكس الضرورة على الحج فتسقط السنن والمندوبات التي تؤدي إلى التزاحم مثل منع الناس من تقبيل الحجر الأسود منعًا للتزاحم ونقل الفيروس عن طريق تلامس رطوبات الفم والأنف، باعتبار أن تقبيل الحجر من الواجبات، ومثل منع سنة صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم الثابت بقوله تعالى "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"، فتسقط الضرورة هذا المندوب خوفًا من التزاحم وانتشار العدوى، ومثل سنة الوقوف للدعاء عند الصفا والمروة.

موضوعات متعلقة